قرار وزاري 380/98
|
الفصل الأول |
أولا : تعريف |
مادة (1): في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات المصطلحات التالية الموضح قرين كل منها، ما لم ينص على خلافه أو يقتض النص معنى آخر: |
|
المؤسس: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يطلب الترخيص بإنشاء مؤسسة تدريب خاصة وفق الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة |
الموافقة المبدئية : اعتبار المؤسس مؤهلا لإنشاء مركز أو معهد تدريب مهني خاص بعد التأكد من توافر الشروط المحددة |
الموافقة النهائية: اعتبار المعهد أو المراكز مؤهلة لتنظيم دورات تدريبية مهنية في تخصصات معينة ومستويات محددة بعد التأكد من توافر المعايير المحددة |
الشهادة التدريبية: الشهادة التي توافق الجهة المختصة على قيام المعاهد أو المراكز التدريبية الخاصة بمنحها للمتدرب |
المؤسسات التدريبية: أ ) معاهد التدريب المهني الخاصة |
|
معاهد التدريب المهني الخاص : الدور التي تنشأ لأغراض التدريب المهني بمعرفة أفراد أو المنشآت طبقا للشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة |
مراكز التدريب المهني الخاص : الدور التي تنشاْ لأغراض التدريب المهني بمعرفة اصحاب العمال طبقا لما نص عليه قانون العمل |
أعمال التدريب المهني : هي الجهود التي تبذل لنقل معلومات ومهارات نظرية أو عملية أو كلتيهما وتتعلق بمهنة أو حرفه وذلك خلال فترة أو فترات زمنية محدودة ، ولا يعتبر التعليم الأكاديمي من اعمال التدريب المهني |
المدرب : الشخص المنوط به تدريب المتدربين في مجال تخصصه |
المتدرب : أي شخص يجري تدريبه بمعاهد ومراكز التدريب المهني الخاصة |
مهنة / حرفه : كل عمل يحتاج إلى مهارات خاصة يمكن اكتسابها عن طرق التدريب النظري أو العملي أو الخبرة |
سجل المتدرب : الوثيقة الأساسية للمتدرب التي تشمل كافة البيانات المتعلقة به ، ومراحل وعناصر ومناهج تدريبه والمهارات التفصيلية المحددة ومدى تقدمه والملاحظات الدورية التي يدونها أعضاء الهيئة التدريبية والفنية المخولة بذلك |
مفتش التدريب : موظف الجهة المختصة الذي يقوم بفحص وبمتابعة نشاط التدريب والمتدربين |
البرامج التجارية : البرامج التي تعقد في مجالات (العلوم الإدارية والمالية والتجارية والحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات ... الخ) |
البرامج الفنية : البرامج التي لها صبغة نظرية وتدريبات عملية في مجال المهن (الميكانيكا - الحدادة - النجارة - الكهرباء الإنشاءات - اللحام -... الخ) |
البرامج الحرفية : البرامج التي لها صبغة نظرية وعملية في المجال الحرفي مثل ( الاقتصاد المنزلي – التجميل – الحلاقة – الخياطة .... الخ) |
ثانيا : الأهداف |
مادة (2 ) : تهدف اللائحة إلى تنظيم وضبط عمليات التدريب التي تتم داخل معاهد ومراكز التدريب المهني الخاصة لتحقيق ما يلي: |
|
الفصل الثاني |
مادة ( 3 ) : يشترط فيمن يتقدم من المنشآت العمانية أو من المنشآت المملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، لإنشاء معهد تدريب مهني أن تكون مسجلة في السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة ، ومنتسبة لغرفة تجارة وصناعة عمان وفق الإجراءات المتبعة وأن تكون من المنشآت التي لا تقل عن الفئة الثانية |
مادة (4 ) : على المنشآت الراغبة في إنشاء معهد تدريب مهني وفقا للمادة السابقة من هذه اللائحة أن تتقدم بطلب إلى الجهة المختصة مرفقا به ما يأتي: |
|
مادة (5 ) : يشترط فيمن يتقدم من الأفراد العمانيين أو من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمزاولة أعمال التدريب المهني من خلال إنشاء معهد خاص أن تتوافر فيه الشروط الآتية: |
|
مادة ( 6 ) : على من يرغب من الأفراد في إنشاء معهد وفق الشروط الواردة في المادة (5) أن يتقدم بطلب إلى الجهة المختصة مرفقا ما يأتي: |
|
مادة ( 7 ) : تقوم الجهة المختصة بفحص الطلب فإذا ثبت لديها توافر الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة من واقع البيانات والمستندات المقدمة ودراسة جدوى إنشاء المعهد قامت بإعداد مذكرة تفصيلية عنه للعرض على المدير العام للنظر في أمر منح المؤسس موافقة مبدئية سارية المفعول لمدة ستة أشهر ليتمكن خلالها من استكمال الإجراءات اللازمة لإنشاء المعهد ، ويجوز للمدير العام تمديد الموافقة المبدئية لمدة ستة أشهر أخرى إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وفق المبررات المقدمة من المؤسس |
مادة ( 8 ) : يتقدم المؤسس إلى الجهة المختصة خلال المدة المشار إليها في المادة السابقة بطلب للحصول على الموافقة النهائية مرفقا به ما يأتي |
|
مادة ( 9 ) : تقوم الجهة المختصة بتقييم المعهد من حيث الإمكانيات التدريبية والإدارية والفنية وإعداد مذكرة تفصيلية للعرض على المدير العام للموافقة على التقييم وترفع توصياته في هذا الشأن إلى الوكيل . وتمنح الموافقة النهائية للمؤسس بقرار من الوزير بناء على عرض من الوكيل |
مادة (10) : إذا انتهت المدة الممنوحة للموافقة المبدئية ولم يتقدم المؤسس بالمستندات المطلوبة لمنح الموافقة النهائية اعتبرت الموافقة المبدئية كأن لم تكن |
مادة ( 11) : يخضع المعهد بعد منحه الموافقة النهائية على تأسيسه، للتقييم العام كل خمس سنوات |
الفصل الثالث |
مادة (12) : يشترط لإنشاء مركز تدريب مهني وطبقا لأحكام قانون العمل توافر الشروط التالية |
|
مادة (13) : على صاحب العمل الراغب في إنشاء مركز للتدريب المهني التقدم إلى الجهة المختصة بطلب مرفق به المستندات الآتية |
|
مادة (14) : تقوم الجهة المختصة ، بفحص الطلب والمستندات المقدمة ، فإذا ثبت لديها توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (12) من هذه اللائحة وجدوى إنشاء المركز ، قامت بإعداد توصياتها في هذا الشأن للعرض على المدير العام لاستصدار الموافقة المبدئية و ترفع توصياته في هذا الشأن إلى الوكيل . وتمنح الموافقة النهائية على إنشاء المركز بقرار من الوزير بناء على عرض الوكيل |
مادة (15) : لا يجوز لصاحب العمل المرخص له بإنشاء مركز تدريب طبقا للمواد السابقة من هذه اللائحة مزاولة أعمال التدريب المهني في شكل مشروع تجاري |
الفصل الرابع |
أولا : التظيم الإداري |
مادة (16) : يجب أن تكون للمعهد أو المركز بنية تنظيمية إدارية واضحة يبين فيها الوصف الوظيفي لأهم أعمال شاغلي هذه الوظائف وهي |
|
مادة (17) : يجوز للمعهد أو المركز إنشاء مجلس له ومجالس للأقسام به وفق ما تقتضيه ظروف العمل |
مادة (18) : يشترط أن تكون جميع المؤهلات العلمية والخبرات للعاملين بالمعهد أو المركز موثقة من قبل جهات الاختصاص |
ثانيا : الهيئة التدريبية |
مادة (19) : يلتزم المعهد أو المركز بتوفير الأعداد الكافية من أعضاء الهيئة التدريبية وفق الشروط التالية |
|
ثالثا : الخطة التدريبية والمناهج |
مادة (20) : تقوم إدارة المعهد أو المركز بوضع خطة عمل سنوية للتدريب (التخصصات وتوزيع الهيئة التدريبية وشئون القبول والتسجيل والأنشطة المختلفة الأخرى) في ضوء اللوائح المعتمدة من الجهة المختصة على أن توافي الجهة المختصة بالخطة التدريبية للاعتماد قبل تطبيقها ويبين فيها ما يأتي |
|
مادة (21) : يجب على المعاهد ومراكز التدريب المهني الخاصة تزويد الجهة المختصة بقوائم المتدربين خلال الأسبوع الأول من بدء الدورة التدريبية |
مادة (22) : لا يجوز للمعهد أو المركز أجراء أي تغيير في البرنامج التدريبي السنوي بعد اعتماده أو التغيير في المناهج أو المواد او الكتب التعليمية قبل الحصول على موافقة الجهة المختصة على ذلك |
مادة (23) : لا يجوز للمعهد أو المركز إقامة أية تدريبية جديدة غير مدرجة في البرنامج التدريبي السنوي المعتمد قبل الحصول على موافقة الجهة المختصة على ذلك |
رابعا : نظام التقويم والاختبارات |
مادة (24) : يلتزم المعهد أو المركز بما يأتي: |
|
خامسا : المباني والمرافق |
مادة (25) : يكون للمعهد أو المركز مقر مستقل على أن يشمل غرفة المدير وغرفا لأعضاء الهيئة الإدارية والفنية وأخرى للفصول التدريبية ومكان للاستقبال بما يتناسب مع عدد ونوعية الأنشطة التدريبية المرخص لها وفقا لما يأتي: |
|
سادسا : المكائن والأجهزة والوسائل التعليمية |
مادة (26) : يوفر المعهد أو المركز المكائن والأجهزة والوسائل التعليمية المتنوعة اللازمة للتدريس والمختبرات والمشاغل وفق النظم الدولية المتبعة |
سابعا : السجلات والملفات |
مادة (27) : يجب على المعهد أو المركز الاحتفاظ ببيانات وإحصائيات متكاملة عن: |
|
مادة (28) : يجوز للوكيل استثناء معاهد أو مراكز التدريب المهني من بعض الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل |
الفصل الخامس |
مادة (29) : تختص المديرية العامة للمعايير المهنية وتطوير المناهج بالإشراف على كافة أنشطة التدريب التي تمارسها المعاهد والمراكز التي تنشأ بمقتضى هذه اللائحة ولها في سبيل ذلك ما يلي: |
|
مادة (30) : يجوز للمعهد أو المركز: |
|
مادة (31) : لا يجوز للمعاهد أو المراكز إضافة تخصصات جديدة دون الحصول على الموافقة النهائية من الجهة المختصة |
مادة (32) : تتقاضى الوزارة الرسوم الآتية: |
|
مادة (33) : تصنيف معاهد التدريب المهني إلى أربع مجموعات على النحو الآتي: |
|
و يجوز أن تجمع المعاهد التخصصات الواردة في أكثر من مجموعة واحدة في مقر واحد في ضوء الموافقة الممنوحة من الجهة المختصة |
الفصل السادس |
أولا : المخالفات |
مادة (34) : يعتبر كل من مالك المعهد أو المركز ومديره مسؤولا أمام الوزارة عن أية تصرفات تخالف الأحكام الواردة بهذه اللائحة |
مادة (35) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة تنص عليها القوانين المعمول بها في السلطنة ، تطبق أحكام المادة (43) من هذه اللائحة في الحالات الآتية |
|
ثانيا : الجزاءات |
مادة (36) : فيما عدا المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (35) ، تقوم الجهة المختصة قبل توقيع الجزاءات المنصوص عليها في المادة (37) بتوجيه إنذار كتابي للمعهد أو المركز لإزالة المخالفة أو تصحيح الوضع خلال الفترة التي تحددها لذلك |
مادة (37) : للوكيل توقيع أي من الجزاءات الآتية |
|
مادة (38) : يجوز لصاحب المعهد أو المركز التظلم لدى الوزير من قرار الجزاء وذلك خلال أسبوعين من تاريخ أخطاره به ، وفي هذه الحالة يجوز للوزير إلغاء القرار الصادر بالجزاء أو تعديله |
مادة (39) : في حالة إلغاء الترخيص يجب إخطار كل من المالك والمديرية العامة للتشغيل وزارة التجارة والصناعة |
الفصل السابع |
مادة (40) : يشترط موافقة دائرة التدريب بالقطاع الخاص على المسمى التجاري للمعهد قبل اعتماده من وزارة التجارة والصناعة |
مادة (41) : لا يجوز التنازل عن ترخيص المعهد ، إلا بعد الحصول على موافقة الوزير ، ويجب أن تتوافر في المتنازل إليه الشروط المقررة بموجب هذه اللائحة .ولا يمنح للمتنازل اليه أي ترخيص خلال فترة خمس سنوات من تاريخ التنازل |
مادة (42) : في حالة وفاة صاحب المعهد أو المركز ولم يكن من بين ورثته من هو مستوف للشروط الواردة بهذه اللائحة فعلى الورثة خلال ستة أشهر تعيين نائبا عنهم يكون مستوفيا لتلك الشروط ويوافق عليه الوكيل ، مع حق الورثة في الاحتفاظ بحق الملكية التجارية وفق قوانين الجهات المختصة |
مادة (43) : يجوز لصاحب المعهد أو المركز أن يغلق المعهد أو المركز لمدة لا تزيد على ستة أشهر وعليه إبلاغ دائرة التدريب بالقطاع الخاص لذلك وإذا زادت المدة على ثلاثة أشهر وجب عليه الحصول على موافقة من الوكيل |
مادة (44) : إذا فقد صاحب المعهد أي شرط من الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة يعتبر الترخيص لاغيا ، ومع ذلك يجوز نقل الترخيص إلى شخص آخر شريطة أن يكون مستوفيا لتلك الشروط وبعد موافقة الوزير |
مادة (45) : لا يجوز استخدام مقر المعهد أو المركز لأية أنشطة خارجة عن إطار الأنشطة التدريبية المرخص بممارستها |
مادة (46) : تستمر معاهد أو مراكز التدريب المهني القائمة حاليا في مزاولة أنشطتها التدريبية وذلك بصفة مؤقتة ، وعليها استكمال جميع الإجراءات وتسوية أوضاعها وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة وإلا اعتبرت التراخيص الصادرة بشأنها لا غية |